عليكم السلام ، حياكم الله
نرحب بكم في منصة إتمام للاستفسارات
حددت المادة (2/8) من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحـوال الآتيـــــــة :-
1 - ارملة المتوفى : وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته.
2 - أرمل المتوفاة : وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزا عن الكسب والى حين زوال عجزه ، ويعتبر الارمل عاجزاً حكماً اذا بلغ سن الستين ولا يعمل.
3 - الى حين زوال عجزه , ويعتبر الارمل عاجزا حكما اذا بلغ سن الستين ولا يعمل
4- ابناء المشترك المتوفى : وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ، ويتم تمديد السن حتى (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية ، ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزا عن ممارسة اية فعالية مهنية بسبب مــرض مزمن او عاهـة.
5 - بنات المشترك : حتى زواجهن.
6 - ابناء وبنات الابن : متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات ، مع ثبوت اعالة المشترك لهم حتى تاريخ وفاته.
7 - والد المشترك : متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل او تجاوز سن الستين ولايعمل.
8 - ام المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.
9 - جد المشترك : متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب.
10 - جدة المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.
11- الاخوة والاخوات : وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ الوفاة.
# التأمينات الأجتماعية
" شكراً لإختياركم إتمام "