عليكم السلام ، حياكم الله
نرحب بكم في منصة إتمام للاستفسارات
1- يحق لمن طلب تسجيل علامة تجارية أن تبت الجهة المختصة في الطلب خلال فترة تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.
2- يحق لطالب التسجيل التظلم من قرار الجهة المختصة بحال تم رفض التسجيل أو تعليقه على شرط ، أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
3- يحق لكل ذي شأن، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوبا على تسجيل علامة تجارية تم نشرها من قبل الإدارة المختصة من أجل تسجيلها.
4- يحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل.
5- لصاحب العلامة التجارية المسجلة الحق في الحماية خلال مدة سريان تاريخ شهادة الحماية.
6- لصاحب الحق ، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
7- يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم.
8- يحق لمالك العلامة التجارية التقدم للإدارة المختصة بطلب نقل ملكيتها بعوض أو بغير عوض أو بالإرث أو بالوصية أو بالهبة أو رهنها أو الحجز عليها والتأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بوسيلة نشر تحددها الجهة المختصة.
9- يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة على أن يكون الترخيص مكتوباً وأن لا تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة.
# العلامة التجارية
" شكراً لإختياركم إتمام "